الشيخ الطوسي

556

الخلاف

وقال في القديم : تصح صلاته ( 1 ) . دليلنا : إنه لا خلاف أنه إذا صلى خلفه أو عن يمينه وشماله أن صلاته صحيحة ، ولا دليل على صحتها إذا صلى قدامه . مسألة 300 : إذا صلى في مسجد جماعة وحال بينه وبين الإمام والصفوف حائل لا تصح صلاته . وقال الشافعي : إن كان في مسجد واحد صح وإن كان حائل ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وما رووه من أن من صلى وراء المقاصير ( 3 ) لا صلاة له ( 4 ) . مسألة 301 : يكره أن يكون الإمام أعلى من المأموم ، على مثل سطح ، ودكان وما أشبه ذلك . وبه قال أبو حنيفة ( 5 ) . والذي نص عليه الشافعي أنه لا بأس به ( 6 ) ، وحكى الطبري أنه الأفضل . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم وقد ذكرناها ( 7 ) . مسألة 302 : من صلى خارج المسجد وليس بينه وبين الإمام حائل ، وهو

--> ( 1 ) المجموع 4 : 299 ، وفتح العزيز 4 : 338 . ( 2 ) الأم ( مختصر المزني ) : 23 ، والمجموع 4 : 308 وكفاية الأخيار 1 : 84 . ( 3 ) المقاصير : الدار الواسعة المحصنة أو هي أصغر من الدار كالقصارة بالضم فلا يدخلها إلا صاحبها والجمع مقاصير . مجمع البحرين : 312 مادة قصر ، ولسان العرب 6 : 411 . ( 4 ) الكافي 3 : 385 الحديث الرابع ، والتهذيب 3 : 52 حديث 182 ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 253 حديث 1144 . ( 5 ) المبسوط 1 : 39 ، والمجموع 4 : 295 ، والمحلى 4 : 84 ، وفتح المعين : 37 . ( 6 ) الأم 1 : 172 ، والمجموع 4 : 295 ، وكفاية الأخيار 1 : 84 ، والمحلى 4 : 84 . ( 7 ) الكافي 3 : 386 الحديث التاسع ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 253 حديث 1146 ، والتهذيب 3 : 53 حديث 185 .